مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

32

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ثمّ إنّ مئونة التجهيز التي يجب إخراجها من التركة تشمل الكفن والسدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ونحوها في صورة الحاجة إلى المال . ويدلّ عليه - مضافاً إلى التسالم والسيرة - الأخبار الآمرة بالغسل والكفن والتحنيط والتجهيز والدفن ؛ لورودها في مقام البيان ، وقد سكتت عن بيان مورد تلك المؤن وأنّها من مال الميّت أو من أموال المسلمين ، وحيث لا يحتمل أن تكون المؤنة في أموال المسلمين فتتعيّن أن تكون من مال نفسه إن كان له مال ( « 1 » ) . وأمّا سائر مؤن التجهيز وما يستحبّ منها فيتوقّف إخراجها من التركة على رضا الورثة ( « 2 » ) أو يوصي الميّت بها من ثلثه ( « 3 » ) . ثمّ إنّه يقتصر في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة . نعم ، إذا لزم من الاقتصار على الأقلّ هتك حرمة الميّت يخرج من أصل التركة أيضاً ( « 4 » ) ، بل ذهب بعضهم إلى جواز إخراج ما هو المتعارف في تجهيز الميّت وإن كان أكثر من المقدار الواجب . وتفصيل ذلك في مصطلح ( تكفين ) . 2 - الديون : إنّ ديون الميّت الثابتة في حال حياته لا تسقط بوفاته بل تتعلّق بتركته وتخرج من صلب ماله ؛ لقوله تعالى : « أَوْ دَيْنٍ » ( « 5 » ) . والضابط في كون شيء ديناً اعتباره في الأدلّة نحو اعتبار الدين أي في ذمّة المكلّف ولو كان من فرائض اللَّه تعالى كالحج والصدقات الواجبة ( الزكاة والخمس ) فإنّ المستفاد من أدلّتها اعتبارها على ذمّة المكلّف كالدين ، قال اللَّه تعالى : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ( « 6 » ) ، وقوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ » ( « 7 » ) وغيرهما من الواجبات المالية ( « 8 » ) . وأمّا الواجبات البدنية - كالصلاة

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 400 - 401 . ( 2 ) جواهر الكلام 4 : 260 . العروة الوثقى 2 : 72 ، م 20 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 71 ، م 19 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 72 ، م 20 . ( 5 ) النساء : 12 . وانظر : المبسوط 6 : 214 . ( 6 ) آل عمران : 97 . ( 7 ) التوبة : 60 . ( 8 ) تقريرات ثلاثة ( البروجردي ) : 30 .